الشيخ الصدوق
316
من لا يحضره الفقيه
ما أمسك عليه ؟ قال : نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه " . 4124 - وروى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : " سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه ( 1 ) فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه ؟ فقال : لا ، إذا صاد وقد سمى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل ، وهو ( 2 ) " مما علمتم من الجوارح مكلبين " . 4125 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمي ، وكذلك إذا رمى ونسي أن يسمي " ( 3 ) . 4126 - وحكم ذلك ( 4 ) في خبر آخر : " أن يسمي حين يأكل " . 4127 - وروى حماد بن عيسى ، عن حريز قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية ( 5 ) يجدها صاحبها من الغد أيأكل منها ؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمى " . 4228 - وروى أبان ( 6 ) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " ما أخذت الحبالة ( 7 ) وقطعت منه فهو ميتة ، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه " ( 8 ) .
--> ( 1 ) أي نفر وخرج من يده دون أن يرسله صاحبه . ( 2 ) الضمير راجع إلى ما ذكره أولا أي مع التسمية حلال وداخل تحت هذا النوع . ( 3 ) نسيان التسمية عند الذبح لا يقدح في الحل ، كذا ذكروه . ( 4 ) في بعض النسخ " وحل ذلك " أي حلاليته . ( 5 ) الرمية : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك ( الوافي ) والطريق إلى حماد بن عيسى صحيح ، ورواه الكليني ج 6 ص 210 في الحسن كالصحيح . ( 6 ) هو أبان بن عثمان الطريق إليه صحيح . ( 7 ) الحبالة - بالكسر - ما يصطاد بها من أي شئ كان ( النهاية ) وقوله " قطعت منه " أي قطعت الحبالة منه أي من الصيد . ( 8 ) يعنى إذا أدركت الحبالة بعض جسده والحيوان حي فذكه ثم كل .